الحر العاملي

302

وسائل الشيعة ( آل البيت )

3 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال في حديث المناهي : إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة . 4 - قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن استقبال القبلة ببول أو غائط . - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ( 1 ) . 795 - 6 - وبالإسناد ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ( 1 ) ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) :

--> 3 - الفقيه 4 : 3 / 1 . 4 - الفقيه 1 : 180 / 851 . 5 - التهذيب 1 : 25 / 64 ، والاستبصار 1 : 47 / 130 . ( 1 ) قد ذهب بعضهم إلى وجوب استقبال المشرق أو المغرب للأمر في هذا الحديث ، ولتحريم استقبال القبلة واستدبارها ولا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب لقولهم ( عليهم السلام ) : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) وهو مردود بأن الأوامر في مثله للاستحباب غالبا خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعد إفادتها للوجوب ، وحديث القبلة مخصوص بالناس والله أعلم . ( منه قده ) . وللزيادة راجع المدارك : 24 ومفتاح الكرامة 1 : 50 والجواهر 2 : 7 أما صاحب ذخيرة المعاد 16 - 24 قال : والظاهر أن التشريق والتغريب مستحب . 6 - التهذيب 1 : 26 / 65 و 33 / 88 والاستبصار 1 : 47 / 131 . ( 1 ) لم يرد في الإستبصار : أحمد بن إدريس ( هامش المخطوط ) .